وقال الدارقطني: رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن حبيب بن سُبيعة عن الحارث مرسلًا، قَالَ أبو الحسن: وحماد بن سلمة أشبه بالصواب (¬1). يعني: من حديث عبيد الله، ومبارك.
واختلف العلماء في جمع السورتين في كل ركعة، فأجاز ذَلِكَ ابن عمر، وكان يقرأ بثلاث سور في ركعة (¬2)، وقرأ عثمان بن عفان، وتميم الداري القرآن كله في ركعة (¬3)، وكذا سعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وكان عطاء يقرأ سورتين في ركعة أو سورة في ركعتين من المكتوبة (¬4).
وعند ابن أبي شيبة: كره أبو جعفر أن يقرن بين سورتين في ركعة، وزيد بن خالد الجهني، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو العالية (¬5).
وقال مالك: لا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثًا في ركعة، وسورة أحب إلينا، ولا يقرأ بسورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه، وقال مرة: لا بأس
¬__________
(¬1) "علل الدارقطني" 12/ 37.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 322 (3689) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه.
(¬3) رواه عبد الرزاق 3/ 354 (5952) في فضائل القرآن، باب: إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن، وابن أبي شيبة 1/ 322 (3690)، (3691) في الصلوات، باب في الرجل يقرن السورة في الركعة من رخص فيه؟.
(¬4) رواه عبد الرزاق 3/ 354 - 355 (5953) كتاب: فضائل القرآن، باب: إذا سمعت السجدة، وابن أبي شيبة 1/ 323 (3696) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يقرن السور في الركعة متى رخص فيه؟.
(¬5) ابن أبي شيبة 1/ 324 (3705 - 3708)، (3710) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يجمع بين السورتين في ركعة ..