ورواه ابن حزم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين (¬1)، وقال ابن بطال: معنى قول أبي هريرة للإمام: لا تسبقني بآمين. أي: لا تحرم في الصلاة حتَّى أفرغ من الإقامة؛ لئلا تسبقني بقراءة أم القرآن فيفوتني التأمين معك، وهو حجة لمذهب الكوفيين؛ لأنهم يقولون: إِذَا بلغ المؤذن: قَدْ قامت الصلاة، يجب عَلَى الإمام الإحرام، والفقهاء عَلَى خلافه لا يرون إحرامه إلا بعد تمامها وتسوية الصفوف، وقد سلف هذا في أثناء الأذان (¬2)، وأما أثر ابن عمر: فأخرج البيهقي عنه أنه كان إِذَا قَالَ الناس: آمين. أمَّن معهم، ورأى ذَلِكَ من السنة (¬3).
وقوله: (وسمعت منه في ذلِكَ خيرًا)، قَالَ ابن التين: أي: خيرا موعودًا لمن فعله، قَالَ: ورُوِيَ (خبرًا) أي: حديثًا.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والأربعة (¬4)، ومناسبته للترجمة أنه لما كان الإمام يجهر بها، ولولا ذَلِكَ لما سمعه المأمومون، وكانوا مأمورين باتباعه في فعله، فالجهر عليهم كالإمام.
و (آمين) فيها خمس لغات:
أفصحها: بالمد.
¬__________
(¬1) "المحلى" 3/ 264.
(¬2) "شرح ابن بطال" 2/ 396 - 397.
(¬3) "معرفة السنن والآثار" 2/ 393 (3179) كتاب: الصلاة، باب: التأمين.
(¬4) "صحيح مسلم" (410) كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود (934 - 936)، والترمذي (250) والنسائي 2/ 143 - 144، وابن ماجه (851).