كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

بها (¬1)، وهو قول الكوفيين (¬2)، وروي ذَلِكَ عن عمر وعلي وابن مسعود، وعن النخعي والشعبي وابن أبي ليلى. حجة من جهر بها أن تأمينه تابع لتأمين الإمام، فيتبعه في كيفيته، وما أسلفناه عن ابن الزبير حجة من أمر القياس عَلَى سائر الأذكار، وقال ابن وهب عن مالك: لم أسمع في الجهر بها للإمام إلا حديث ابن شهاب، ولم أره في حديث غيره، قَالَ ابن التين: مرسل لم يسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلق به؛ لأنه لم يقل أنه كان يقوله في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرًّا، وقد قَالَ الخطابي: قوله: "فأمنوا" يريد لمن قرب منه؛ لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض منه بالقراءة، فقد تسمع قراءة من لا يُسمع تأمينه (¬3).
¬__________
= أصحابنا: سواء تركه عمدا أو سهوا، ويستحب للمأموم الجهر. ممن صرح بأنه لا فرق ببن ترك الإمام له عمدا أو سهوا: الشيخ أبو حامد في "التعليق" وهو مقتضى نص الشافعي في "الأم" فإنه قال: وإن تركه الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعله يذكر فيقوله ولا يتركونه لتركه. كما لو ترك التكبير والتسليم لم يكن لهم تركه. هذا نصه، "المجموع" 3/ 331 - 332، وانظر: "المغني" 2/ 162، "المبدع" 1/ 439، "المحلى" 3/ 264.
(¬1) انظر: "المنتقى" 1/ 163، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 100، "الذخيرة" 2/ 222.
(¬2) انظر: "الأصل" 1/ 11، "مختصر الطحاوي" ص 26، "منية المصلي" ص 214، "المبسوط" 1/ 32.
(¬3) "أعلام الحديث" 1/ 510.

الصفحة 127