كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

عنه في "صحيحه" عدة أحاديث منها هذا، وقصة الكسوف (¬1) وليس فيها التصريح بالسماع، لكن البخاري لا يكتفي بالإمكان -أعني: إمكان اللقاء- كما أسلفناه في الفصول أوائل هذا الكتاب، فلابد أن يكون ثبت عنده سماعه منه، وغاية ما اعتل به الدارقطني أن الحسن روى أحاديث عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، وذلك لا يمنع من سماعه، منه ما أخرجه البخاري.
وقد اختلف العلماء فيمن ركع دون الصف، فروي عن زيد بن ثابت (¬2) وابن مسعود (¬3) أنهما فعلاه، ومشيا إلى الصف ركوعًا، وفعله عروة وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاء (¬4).
وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إِذَا كان قريبًا قدر ما يلحق به (¬5).
وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، وقيل: يقرب قدر ما بين الفرجتين، وفي "العتبية": ثلاث صفوف (¬6). وفي "الأوسط" للطبراني من حديث ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير قَالَ عَلَى المنبر: إِذَا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثمَّ يَدِبّ راكعًا حتَّى يدخل في الصف؛ فإن ذَلِكَ السنة. قَالَ عطاء: وقد رأيته يصنع ذَلِكَ.
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1040) كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 229 (2624)، (2625) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 229 (2622) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف.
(¬4) روى عنهم هذِه الآثار ابن أبي شيبة 1/ 230 (2626)، (2628، 2631) كتاب: الصلوات، باب: في الرجل يدخل والقوم ركوع فيركع قبل أن يصل الصف.
(¬5) انظر: "الاستذكار" 2/ 315.
(¬6) انظر: "الذخيرة" 2/ 273.

الصفحة 134