يكون تركه مرة؛ لبيان الجواز (¬1)، وتأوله الكرخي على حذفه، وذلك نقصان صفة لا نقصان عدد، وفي "المصنف" عن أبي عبيد: أول من نقصه زياد (¬2).
وفي "شرح الهداية" سُئِلَ أبو حنيفة عن التكبير، فقال: احذفه واجزمه. ومثله عن صاحبيه.
وكان ابن عمر ينقص التكبير، وقال مسعر: إِذَا انحط بعد الركوع لم يكبر (¬3)، وإذا أراد أن يسجد الثانية من كل ركعة لم يكبر.
وقال سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل صلاته. وقال قوم من العلماء: التكبير إنما هو إذن بحركة الإمام وليس بسنة إلا في الجماعة، فأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد بن حنبل: كان ابن عمر لا يكبر إِذَا صلى وحده (¬4)، وقد قَالَ بسنية تكبيرات الانتقالات الخلفاء الأربعة ومن سلف، وقيس بن (عباد)، والشعبي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن الزبير.
¬__________
= "الثقات" قال ابن حجر في "التقريب" لين الحديث، من السابعة.
انظر: "التاريخ الكبير" 2/ 300 (2540)، "الجرح والتعديل" 3/ 27 (114)، و"تهذيب الكمال" 6/ 289 (1261)، و"تقريب التهذيب" 163 (1273).
(¬1) "السنن الكبرى" 2/ 68 كتاب: الصلاة، باب: التكبير للركوع وغيره.
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 218 (2500) كتاب: الصلوات، باب: من كان لا يتم التكبير وينقصه وما جاء فيه.
(¬3) انظر: "الاستذكار" 1/ 417 - 418.
(¬4) انظر: "التمهيد" 3/ 93، وقال ابن رجب رحمه الله: ولما حكاه ابن عبد البر، عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وذكر أن أحمد بن حنبل حكاه عنه في رواية ابن منصور. فهذا وهم منه -رحمه الله- على أحمد. فإن مراد أحمد التكبير في أدبار الصلوات أيام التشريق. =