كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

حديث علي مرفوعًا بنحوه (¬1)، وغير ذَلِكَ.
وفي "سنن البزار" بإسناد جيد من حديث أنس قَالَ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير، ثمَّ قَالَ: لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد.
واختلف أصحاب مالك فيمن ترك التكبير في الصلاة، فقال ابن القاسم: من أسقط ثلاثًا فأكثر أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام، سجد قبل السلام وإن لم يسجد قبله سجد بعده، وإن لم يسجد حتَّى طال بطلت صلاته، وفي "الواضحة": وإن نسي تكبيرتين سجد قبل أن يسلم، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته وإن ترك تكبيرة واحدة، فاختلف قوله هل عليه سجود أم لا؟ فقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس على من ترك التكبير سوى السجود، فإن لم يفعل حتَّى تباعد فلا شيء عليه. واختاره ابن المواز وابن حبيب (¬2)، وآثار الباب تدل على صحة هذا القول، ولا سجود عليه عند الشافعي (¬3).
قَالَ ابن القصار: وعلى أصل أبي حنيفة: فيه السجود. وحكى الطحاوي خلاف هذا القول، قَالَ: أجمعوا أن من ترك تكبير الركوع والسجود فصلاته تامة (¬4).
وقال الطبري: لا نرى صلاته فاسدة وإن كان مخطئا لسنة الشارع؛ لإجماع سلف الأمة وخلفها أن صلاة من فعل ذَلِكَ غير فاسدة (¬5).
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 217 (4292) كتاب: الصلوات، باب: من كان يتم التكبير ولا ينقصه في كل رفع وخفض.
(¬2) انظر: "التمهيد" 3/ 108.
(¬3) انظر: "البيان" 2/ 336.
(¬4) "شرح معاني الآثار" 1/ 228.
(¬5) انظر "شرح ابن بطال" 2/ 404 - 405.

الصفحة 145