119 - باب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكوعَ
791 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ التِى فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 389 - فتح: 2/ 274]
ذكر فيه حديث حذيفة أنه رَأى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلا السُّجُودَ قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ التِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا عليها.
هذا الحديث من أفراد البخاري وفي حديث أبي وائل: على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وللنسائي: منذ كم صليتَ هذِه الصلاة؟ قَالَ: منذ أربعين عامًا (¬2).
ولأبي نعيم: رأى رجلًا يخف صلاته (¬3). الحديث.
وللترمذي من حديث أبي مسعود الأنصاري مصححًا: "لا تُجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود" (¬4).
وللطبراني في "أوسط معاجمه" من حديث أبي قتادة: " أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق منها؟ قَالَ: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (¬5).
¬__________
(¬1) سلفت روايته برقم (389) كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يتم السجود.
(¬2) "سنن النسائي" 3/ 58 - 59 كتاب: السهو، باب: تطفيق الصلاة، قال الألباني في "صحيح النسائي": صحيح.
(¬3) "الحلية" 4/ 174.
(¬4) "سنن الترمذي" (265) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، قال: حسن صحيح، وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح.
(¬5) "المعجم الأوسط" 8/ 130 (8179)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا الوليد، ولا عن الوليد إلا الحكم بن موسى، سليمان بن أحمد الواسطي.