كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

فعلمني. فوصف له هيئة الصلاة ولم يأمره أن يعيد الصلاة التي نقصها مرة أخرى على الصفة التي علمه، ولم يقل لَهُ: لا تجزئك حتَّى تصلي هذِه الصلاة، إنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل.
واحتج من نفاها أيضًا بحديث رفاعة بن رافع في تعليم المسيء صلاته أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ له: "ثمَّ ارفع فاعتدل قائمًا" (¬1) وذكر الحديث، قَالَ: "إِذَا صليت عَلَى هذا فقد أتممتها، وما انتقصت من ذَلِكَ فإنما تنقص من صلاتك" فجعلها ناقصة تدل عَلَى الجواز، ويؤيد من أوجب: الحديث السالف في باب: إِذَا لم يتم الركوع: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2).
والقول بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وتلقاه الجمهور بالقبول أولى من كل ما خالفه، وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار عَلَى من خالف أمري" (¬3) وكفي بهذا شدة ومخافة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى قولًا وفعلا.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه أثناء شرح الحديث (161).
(¬2) سبق برقم (631) كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر.
(¬3) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض قبل الرواية (2914)، كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في الرمح من حديث ابن عمر، ورواه أحمد 2/ 50، وعبد بن حميد 2/ 50 (846)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" 4/ 360 (2716)، والطبراني في "مسند الشاميين" 1/ 135 - 136 (216)، والبيهقي في "شعب الإيمان" 2/ 75 (1199)، والهروي في "ذم الكلام" 2/ 391 - 392 (476).
وذكره الهيثمي في "المجمع" 5/ 267، ثم قال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقة ابن المديني، وأبو حاتم وغيرهما، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات.
وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1269)، قلت: وللحديث شواهد من حديث: أبي هريرة، وأنس.

الصفحة 161