الاحتجاج بها (¬1). ومنهم من احتج بحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (¬2) ولا دليل فيه للإسرار.
وأما حديث الجهر فالحجة قائمة بما شهد له بالصحة منها، وهو ما روي عن ستة من الصحابة: أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب، نبه على ذلك كله أبو شامة في "مصنفه" ولا مزيد عليه (¬3)، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور تعيين الفاتحة كل ركعة، وبه قال مالك وأحمد (¬4).
¬__________
= ابن عبد الله بن مغفل غير أبي نعامة، هما عبد الله بن بريدة وأبو سفيان السعدي، فيكون بذلك قد روى هذا الحديث ثلاثة عنه، وهذا كاف في رفع الجهالة عنه، فالحديث وإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن، والحديث الحسن يحتج به. وكذا أشار إلى ارتفاع جهالته برواية أكثر من واحد عنه، ابن رجب في "الفتح" 6/ 416. وقال الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" 2/ 768: هو حديث حسن؛ لأن رواته ثقات، ولم يصب من ضعفه.
(¬1) رواه ابن خزيمة 1/ 250 (498)، والطبراني في "الكبير" 1/ 255 - 256 (739)، وفي "الأوسط" 8/ 162 (8277)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 495، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" (39)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 179، والضياء في "المختارة" 5/ 249 - 250 (1877 - 1878)، والحافظ في "موافقة الخبر الخبر" 1/ 297. من طرق عن الحسن، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبو بكر وعمر.
قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 108: رجاله موثقون.
(¬2) رواه مسلم (395).
(¬3) انظر بسط هذِه المسألة وتخريج هذِه الأحاديث في "الإنصاف" و"المجموع" 3/ 288 - 313، "نصب الراية" 1/ 323 - 363، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 388 - 432، "فتح الباري" لابن حجر 2/ 227 - 231، "التحقيق في أحاديث الخلاف" 1/ 343 - 357.
(¬4) انظر: "المجموع" 3/ 318، "المدونة" 1/ 69 - 70، "المغني" 2/ 156.