اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين (¬1). وأعله البيهقي وغيره (¬2). وعند الشافعي أن الأفضل أن يضع ركبتيه ثمَّ يديه (¬3).
وبه قَالَ أحمد وأصحاب الرأي وأكثر العلماء (¬4)، كما نقله الترمذي وغيره.
وقال مالك: يقدم يديه عَلَى ركبتيه. وهو رواية عن أحمد، وبه قَالَ الأوزاعي والحسن وابن حزم (¬5)، وفيه حديث عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي والنسائي، واستغربه الترمذي، وأعله البخاري والدارقطني (¬6).
¬__________
(¬1) "المستدرك" 1/ 226.
(¬2) "صحيح ابن خزيمة" 1/ 319 (628).
(¬3) "السنن الكبرى" 2/ 100.
(¬4) "الأم" 1/ 98، "البيان" 2/ 215، "المجموع" 3/ 396.
"سنن الترمذي" 2/ 57 عقب الرواية (268)، انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 211، "المبسوط" 1/ 31، 32، "بدائع الصنائع" 1/ 210، "المغني" 2/ 193، "شرح الزركشي" 1/ 310، "المبدع" 1/ 452.
(¬5) انظر: "المحلى" 4/ 128 - 130، "المغني" 2/ 193، "المبدع" 1/ 452، "الممتع" 1/ 435.
(¬6) رواه أبو داود (840)، والنسائي 2/ 207 من طريق عبد العزيز بن محمد، كما رواه أبو داود (841)، والترمذي (269)، والنسائي 2/ 207 من طريق عبد الله بن نافع، كلاهما -عبد العزيز وعبد الله- عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
وأعله البخاري بمحمد بن عبد الله بن الحسن، فذكر الحديث ثم قال: لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟ "التاريخ الكبير" 1/ 139 (418)، وضعفه كذلك ابن العربي في "العارضة" 2/ 69.
بينما صححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" 1/ 399، وقال النووي في "المجموع" 3/ 396، "الخلاصة" (1248): إسناده جيد. اهـ. =