وعن مالك رواية أيضًا أنه يقدم أيهما شاء (¬1). وعنه كالشافعي (¬2)، وقال قتادة: يصنع أهون ذَلِكَ عليه، وتوقف النووي في ذَلِكَ فقال (¬3): لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة (¬4). قَالَ الشافعي في "الأم": فإن خالف الترتيب المذكور كرهته ولا إعادة عليه (¬5).
قال الطحاوي: اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه، ثمَّ يرفعه قبلهما، ثم كانت اليدان متقدمتين في الرفع، فوجب أن يكونا مؤخرتين في الوضع (¬6).
وذكر البخاري أيضًا في الباب حديثين آخرين:
¬__________
= وكذا المباركفوري في "تحفة الأحوذي": 2/ 120، والألباني في "الإرواء": 2/ 78، وفي "صحيح أبي داود" (789).
(¬1) انظر: "عيون المجالس" 1/ 133.
(¬2) انظر: "بداية المجتهد" 1/ 226، "الذخيرة" 2/ 195، "الخرشي" 1/ 287.
(¬3) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال النووي في "المهذب".
(¬4) "المجموع" 31/ 395.
(¬5) "الأم" 1/ 98.
(¬6) "شرح معاني الآثار" 1/ 256.
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" 1/ 90 - 91:
أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الافضل فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففي السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي "سنن أبي داود" وغيره أنه قال: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتبه" وقد روي ضد ذلك، وقيل: أنه منسوخ والله أعلم. اهـ.