أحدهما:
حديث أبي هريرة أَنه كَانَ يُكَبَّرُ فِي كُلِّ صَلَاةِ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا.
الحديث الثاني:
حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَنَسٍ: سَقَطَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ .. الحديث.
وقد سلفا فيما مضى (¬1)، وعزاه شيخنا المزي (¬2) في "أطرافه" إلى النسائي، (وأنه رواه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة، وهذا ينبغي أن يعلم أنه سند ابن ماجه) (¬3). وقد سلف معنى هذا الباب: في باب إتمام التكبير في الركوع (¬4)، ولا خلاف فيه بين الفقهاء إلا في تكبير القيام من اثنتين، وسيأتي ذَلِكَ في باب: يكبر وهو ينهض بين السجدتين (¬5).
¬__________
(¬1) حديث أبي هريرة سلف برقم (785)، وحديث أنس سلف برقم (378).
(¬2) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: هو شيخه، بمعنى أنه أجازه من دمشق.
(¬3) كذا في الأصل، وهو خلاف في "التحفة"؛ فإن المزي -رحمه الله- لما طرَّفه في "التحفة" (1485) عزاه للنسائي من وراية هناد بن السري، وعزاه لابن ماجه من رواية هشام بن عمار كلاهما عن ابن عيينة!!
قلت: وحديث هناد عند النسائي 2/ 83، 195 - 196، وحديث هشام عند ابن ماجه برقم (1238)
(¬4) راجع شرح حديث (784، 785).
(¬5) سيأتي برقم (825، 826).