وهذا يأتي مسندًا في باب: إذا انفلتت الدابة في الصلاة (¬1).
ثم ساق حديث أبي معمر -واسمه عبد الله بن سخبرة- قُلْنَا لِخَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فقُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.
وحديث البراء أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا، حَتى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ.
وحديث ابن عباس: في تكعكعه فيها.
وحديث أنس: في رؤيته - عليه السلام - الجنة والنار فيها.
وهذا سلف في باب: عظة الإِمام الناس في إتمام الصلاة (¬2).
وقد اختلف العلماء في أي موضع ينظر المصلي في صلاته؟
فقال الكوفيون (¬3) والشافعي (¬4) إسحاق وأبو ثور (¬5): ينظر إلى موضع سجوده.
وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين (¬6).
قال الشافعي: وهو أقرب إلى الخشوع (¬7).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (1212) كتاب: العمل في الصلاة.
(¬2) برقم (419). كتاب: الصلاة.
(¬3) انظر: "الأصل" 1/ 8، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 200، "الاختيار" 1/ 66.
(¬4) انظر: "الأوسط" 3/ 273، "معرفة السنن والآثار" 3/ 205، "حلية العلماء" 2/ 82.
(¬5) انظر: "الأوسط" 3/ 273، "شرح ابن بطال" 2/ 363.
(¬6) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 64 (6501، 6502).
(¬7) لم أقف على هذا القول للشافعي، لكن ورد ما يدل عليه من قوله كما في "معرفة السنن والآثار" 3/ 205 حيث قال: واستحب الشافعي في كتاب البويطي أن ينظر المصلّي في صلاته إلى موضع سجوده، قال: وإن رمى بصره أمامه كان خفيفًا والخشوع أفضل، ولا يلتفت في صلاته يمينًا ولا شمالًا. اهـ. والله اعلم.