وفيه حديث من طريق ابن عباس في "كامل ابن عدي" ليس من شرط هذا الصحيح، بل فيه رجل مجهول منكر الحديث (¬1). نعم السنة أن لا يجاوز بصره إشارته في التشهد لحديث ابن الزبير في "سنن أبي داود" بإسناد جيد صحيح (¬2).
واستثنى بعض أصحابنا ما إذا كان مشاهد الكعبة فإنه ينظر إليها (¬3).
قال القاضي الحسين (¬4): ينظر إلى موضع سجوده في حال قيامه، إلى قدميه في ركوعه، وإلى أنفه في سجوده وحجره في تشهده؛ لأن امتداد النظر يلهي فإذا قصر كان أولى (¬5).
وقال مالك: ينظر أمامه، وليس عليه أن ينظر إلى موضع سجوده
¬__________
(¬1) رواه ابن عدي في "الكامل" 6/ 313، فقال: حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا أبو التقي: هشام بن عبد الملك، ثنا بقية، قال: حدثني علي بن أبي علي القرشي، قال: حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده.
(¬2) أبو داود (990)، ورواه أيضًا: النسائي 3/ 39، وأحمد 4/ 3، وابن خزيمة 1/ 355 (718)، وابن حبان 5/ 271 (1944).
(¬3) انظر: "النجم الوهاج" 2/ 177، "مغني المحتاج" 1/ 180.
(¬4) هو حسين بن محمد بن أحمد، العلامة شيخ الشافعية بخراسان، أبو عليّ المروذي، ويقال أيضًا: المرورذي، تفقه بأبي بكر القفال، له: "التعليقة الكبرى"، "الفتاوى" وغير ذلك، وكان من أوعية العلم، وكان يعرف بحبر الأمة، مات بمرو الروذ في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة.
انظر ترجمته في: "تهذيب الأسماء واللغات" 1/ 164 - 165، "وفيات الأعيان" 2/ 134 - 135، "سير أعلام النبلاء" 18/ 260 - 262، "الطبقات" للسبكي 4/ 356 - 365.
(¬5) عزاه النووي في "المجموع" 3/ 270، والدميري في "النجم الوهاج" 2/ 177 إلى البغوي والمتولي. قلت: وهو قول بعض الحنفية، وقول شريك بن عبد الله. انظر: "تبين الحقائق" 1/ 108، "المغني" 2/ 390.