"لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتَّى يتحول" ثم قَالَ: عطاء لم يدرك المغيرة (¬1).
وفي البيهقي من حديث علي: قَالَ: من السنة إِذَا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه حتَّى ينحرف أو يفصل بكلام (¬2).
ولفظ ابن أبي شيبة: لا يتطوع الإمام حتَّى يتحولَ من مكانه أو يفصل بينهما بكلام (¬3).
وفي حديث أم سلمة من الفقه أن خروج النساء ينبغي أن يكون قبل خروج الرجال.
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (616) كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتطوع في مكانه، والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" 3/ 177 (629).
(¬2) "السنن الكبرى" 2/ 191 كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد.
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 24 (6020) كتاب: الصلوات، باب: من كره للإمام أن يتطوع في مكانه.