أكره ريحها" (¬1) وإنما لم يذكره البخاري، وكذا حديث أبي الزبير عن جابر السالف؛ لأنهما ليسا عَلَى شرطه.
والجواب عن الثاني أنه لم يقع له عَلَى شرطه ذكر الكراث فلذا قاس عليه، وقد علمت أن مسلمًا أخرجهما من حديث أبي الزبير عنه، ومن غير طريقه أيضًا كما سلف، وسيأتي أيضًا.
وفي "مسند الحميدي" بإسناد عَلَى شرط الصحيح: سُئِلَ جابر عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ، إنما الذي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه البصل والكراث (¬2).
ولابن خزيمة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلهما، ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم (¬3). وفي "مسند السراج": نهى - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الكراث فلم ينتهوا، ثمَّ لم يجدوا بدًّا من أكلها، فوجد ريحها، فقال: "ألم أنهكم؟ " الحديث (¬4).
ثمَّ تقييد البخاري في تبويبه الثوم بكونه نيئًا اعتمادًا عَلَى ما وقع في تفسيره عَلَى إحدى الروايتين المذكورتين.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (565) كتاب: المساجد، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرَّاثًا أو نحوها عن حضور المسجد.
(¬2) "مسند الحميدي" 2/ 347 (1315).
(¬3) "صحيح ابن خزيمة" 3/ 85 (1668) كتاب: الإمامة في الصلاة.
(¬4) انظر "حديث السراج" 3/ 182 وقال ابن حجر في "تغليق التعليق" 2/ 341: قال أبو العباس السراج في "مسنده": حدثنا أبو كريب، ثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابرًا يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أجل الكراث فلم ينتهوا. الحديث.
قلت: هذِه الرواية رواها أيضًا النسائي في "الكبرى" 4/ 159 (6687) في أبواب الأطعمة، وابن حبان في "صحيحه" 4/ 524 - 525 (1646) كتاب: الصلاة، باب: المساجد. من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.