عباس عشر سنين (¬1)، وستعلم الخلاف فيه هناك، وقد صح الأمر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر (¬2).
وقال به جماعة من الفقهاء منهم مالك ومكحول والأوزاعي وأحمد والشافعي إسحاق (¬3)، وأغرب أشهب فقال عن مالك في "العتبية": يضرب عَلَى تركها لسبع، والحديث يرده لا جرم، قَالَ به ابن القاسم (¬4)، وقال عروة: يؤمر بالصلاة إِذَا عقلها (¬5). وقال ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إِذَا عرف يمينه من شماله (¬6).
¬__________
(¬1) سيأتي هذا الحديث برقم (5035) كتاب: فضائل القرآن، باب: تعليم الصبيان القرآن.
(¬2) دل على ذلك حديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 168، وأبو داود (495، 496) كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ وابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 304 (3482) كتاب: الصلوات، متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأحمد 2/ 180، 2/ 187، والدولابي في "الكنى" 1/ 346 (1225)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 507، والدارقطني 1/ 230 - 231، والحاكم في "المستدرك" 1/ 197 كتاب: الصلاة، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 26، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 228 - 229 كتاب: الصلاة، باب: عورة الرجل و 3/ 84 كتاب: الصلاة، باب: ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 278.
والحديث قال عنه النووي في "المجموع" 3/ 10، وفي "خلاصة الأحكام" 1/ 252 (687): رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" 2/ 401 (509): حسن صحيح ا. هـ وله شاهد من حديث سبرة الجهني، وآخر من حديث أبي هريرة، وثالث من حديث أنس.
(¬3) انظر: "الأوسط" 4/ 385، "المغني" 3/ 350.
(¬4) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 268 - 269.
(¬5) رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 305 (3488) كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة.
(¬6) رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 305 (3485) كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة.