ثالثها: حديث عائشة في التغليس بالصبح وقد سلف (¬1). وفيه: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ.
وهو بكسر (إن) مخففة من الثقيلة.
رابعها: حديث أبي قتادة في التجوز في الصلاة مخافة الافتتان.
خامسها: حديث عائشة: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائيلَ. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
وأخرجه مسلم أيضًا (¬2) وخص في حديث ابن عمر الليل لما فيه من الستر، والغلس مثله. وقوله: ("فأذنوا لهن")، فيه أن للزوج منعها من ذَلِكَ، وكذا وليها، ولولاه لخوطب النساء بالخروج كما خوطبن بالصلاة.
وقول عائشة: (ما يعرفن من الغلس) أي: لا يتميزن نساءً كن أو رجالا، يوضحه حديث قَيْلة قالت: قدمت عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي بالناس صلاة الغداة حين انشق الفجر، فصففت مع الرجال وأنا امرأة حديثة عهد بجاهلية، فقال لي الرجل الذي يليني: امرأة أنت أم رجل؟ فقلت: امرأة (¬3).
¬__________
(¬1) سلف برقم (372).
(¬2) "صحيح مسلم" (445) كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.
(¬3) هذا جزء من حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية، وهو حديث طويل، قال عنه أبو عمر: هو حديث طويل فصيح حسن وقد شرحه أهل العلم بالغريب وقال أبو علي ابن السكن روي عنها حديث طويل فيه كلام فصيح قال ذلك ابن حجر في "الإصابة" 4/ 391. =