كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

لمسلم "إِذَا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل" (¬1) وفي رواية له: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬2)، وفي رواية لابن حبان في "صحيحه" وأبي عوانة في "مستخرجه": "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" (¬3)، ورواه ابن خزيمة بزيادة: "ومن لم يأتها فليس عليه كسل من النساء والرجال" (¬4) ووهم أبو غسان فجعله عن ابن عمر، عن عمر كما نبه عليه الدارقطني، ذاك في الحديث بعده.
الحديث الثاني:
حديث: ابن عمر عن عمر: بَيْنَمَا هُوَ قَائمٌ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلينَ الحديث.
وفي آخره: "إِذَا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (¬5)، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وسمى هذا الرجل عثمان بن عفان (¬6)، وفي لفظ له يأتي من طريق أبي هريرة: "إِذَا راح أحدكم إلى الجمعة
¬__________
= باب: حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة، "سنن ابن ماجه" (1098) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء الزينة يوم الجمعة.
(¬1) "صحيح مسلم" (844/ 1) كتاب: الجمعة.
(¬2) "صحيح مسلم" (844/ 2) كتاب: الجمعة.
(¬3) "مسند أبي عوانة" 2/ 138 (2594) كتاب: الجمعة، بيان: الخبر المبين الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، و"صحيح ابن حبان" 4/ 27 (1226) كتاب: الطهارة، باب: غسل الجمعة.
(¬4) "صحيح ابن خزيمة" 3/ 126 (1752) كتاب: الجمعة، باب: أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة.
(¬5) هذا اللفظ ليس في الحديث كما هو واضح، وإنما في الحديث الآتي برقم (882) وعند شرحه أحال المصنف عَلَى هذا الحديث، واكتفي.
(¬6) "صحيح مسلم" (845) كتاب: الجمعة، و"سنن أبي داود" (340) كتاب: الطهارة، باب: الغسل يوم الجمعة. والنسائي في "الكبرى" 1/ 520 (1670).

الصفحة 379