كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)} (¬1) [الذاريات: 22].
وقال ابن حزم: لا يحل ذلك، وبه قال طائفة من السلف قال: والعجب ممن يجيز صلاة من تعمد في صلاته عملًا صح النص بتحريمه عليه وشدة الوعيد (¬2).
¬__________
= جنبه، فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء؛ لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا.
الرابع: أن أمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي، فإنه يتوجه إلى ربّه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده.
انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" 2/ 392، ويراجع ما ذكره ابن تيمية في "بيان تلبيس الجهمية" 2/ 431 وما بعدها.
(¬1) انظر: "إكمال المعلم" 2/ 341 "المفهم" 2/ 60، "مسلم بشرح النووي" 4/ 152.
(¬2) "المحلى" 4/ 16، 17.

الصفحة 38