كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

أن يبقى ما يتم غسله قبل الغروب. قال: وهو لازم للحائض والنفساء كغيرهما، وروى حديث البخاري الآتي: "اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبًا" (¬1)، وحديث مسلم: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده" (¬2) وحديثه أيضًا من طريق أبي هريرة: "حق عَلَى كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده" (¬3) ويأتي أيضًا (¬4).وللبزار: "وهو يوم الجمعة" ورواه ابن أبي شيبة من حديث جابر (¬5)، وروي من حديث البراء أيضًا (¬6)، فصح هذا أنه لليوم لا للصلاة، وكان ابن عمر يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، فيجزئ به عن غسل الجمعة (¬7)، وكذلك نقل عن مجاهد: إِذَا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه (¬8). وكذا عن الحسن والنخعي (¬9)، ثمَّ قَالَ: فإن قيل رويتم عن ابن عمر مرفوعًا: "إِذَا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (¬10) وعن ابن عمر مرفوعًا: "إِذَا أراد أحدكم" (¬11) وعنه أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وهو قائم عَلَى المنبر: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (¬12).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (884) كتاب: الجمعة، باب: الدهن للجمعة.
(¬2) "صحيح مسلم" (849) كتاب: الجمعة، باب: الطين والسواك يوم الجمعة.
(¬3) "صحيح مسلم" (849) كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة.
(¬4) برقم (896 - 897).
(¬5) "المصنف" 1/ 434 (4993) كتاب: الصلوات، باب: في غسل الجمعة.
(¬6) "المصنف" 1/ 433 (4989) كتاب: الصلوات، باب: في غسل الجمعة.
(¬7) روى ذلك ابن أبي شيبة 1/ 439 (5055) كتاب: الصلوات.
(¬8) روى ذلك ابن أبي شيبة 1/ 438 (5041 - 5043) كتاب: الصلوات.
(¬9) روى ذلك عنهم ابن أبي شيبة 438/ 1 (5042) كتاب: الصلوات.
(¬10) سيأتي برقم (882) كتاب: الجمعة، الطيب للجمعات.
(¬11) رواه مسلم (844) (1) كتاب: الجمعة.
(¬12) سيأتي برقم (877) كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة.

الصفحة 386