كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

قطعها، وحلف: والله ما هو بالوضوء. فلو لم يكن فرضًا لما كانت يمينه صادقة (¬1).
وقد ذكر البخاري في الباب أحاديث تدل عَلَى المطلوبية، وتأتي، وفي أبي داود والنسائي من حديث حفصة (¬2)، وفيهما والترمذي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد (¬3)، وفي أبي داود من حديث عائشة (¬4) وغير ذَلِكَ.
¬__________
(¬1) "المحلى" 2/ 15 - 16.
(¬2) أبو داود (342) والنسائي 3/ 89 والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (370).
(¬3) رواه أبو داود (343) والترمذي (498) من حديث أبي هريرة والنسائي 3/ 92 من حديث أبي سعيد وحسنه النووي في "المجموع" 4/ 409، وفي "الخلاصة" (2734)، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (371).
(¬4) "سنن أبي داود" (352) كتاب: الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل في يوم الجمعة.

الصفحة 390