كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

الجمعة واغتسل" (¬1) إلى آخره، عَلَى تفسير من فسر: "اغتسل" بغسل الجنابة، والأشبه فيه حمل غيره عَلَى الغسل بالحث والترغيب، وأبعد من قَالَ: إن المراد غسل ثيابه، واغتسل بجسده، حكاه ابن التين.
ثانيها:
المراد بالرواح هنا: الذهاب أول النهار. وقد نبه عليه ابن حبان في "صحيحه"، وقال: في الخبر دليل عليه ضد من قَالَ: لا يكون إلا بعد الزوال (¬2). وهذا مذهب الكوفيين والأوزاعي والشافعي، وجماهير أصحابه، وأحمد وابن حبيب المالكي، ومحمد بن إبراهيم العبدري (¬3).
وذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي الحسين وإمام الحرمين أن
المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة بعد الزوال، وكره مالك التبكير
¬__________
(¬1) أبو داود (345)، والترمذي (496)، النسائي 3/ 95 - 96، ابن ماجه (1087). قال النووي في "المجموع" 4/ 416، وفي "تهذيب الأسماء واللغات" 1/ 129: حديث حسن، وقال في "الخلاصة" 2/ 775 (2717): رواه الثلاثة بأسانيد حسنة.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (373): إسناده صحيح.
(¬2) "صحيح ابن حبان" 7/ 13.
(¬3) انظر: "تبيين الحقائق" 1/ 223، "النوادر والزيادات" 1/ 465، "الحاوي الكبير" 2/ 452، "المغني" 3/ 164 والشافعية على خلاف حكاه النووي رحمه الله فقال: اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب التبكير إلى الجمعة في الساعة الأولى للحديث السابق، وفيما يعتبر منه الساعات ثلاثة أوجه الصحيح: عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر والثاني: من طلوع الشمس، وبه قطع المصنف في "التنبيه"، وينكر عليه الجزم به والثالث: أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال، واختاره القاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين وهو مذهب مالك، واحتجوا بأن الرواح إنما يكون بعد الزوال، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب أن الساعات من أول النهار؛ وأنه يستحب التبكير من أول النهار، وبهذا قال جمهور العلماء، وحكاه القاضي عياض عن الشافعي وابن حبيب المالكي وأكثر العلماء، "المجموع" 4/ 413 - 414.

الصفحة 396