ووجه مناسبة إيراده هنا أن العلم إنما يكون على الكتف، ولا شك في كراهة الالتفات عند العلماء، بل قال المتولي (¬1) من أصحابنا: إنه حرام (¬2)، لقوله - عليه السلام -: "لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه"، رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي ذر (¬3).
وقال الحاكم في "مستدركه": صحيح الإسناد (¬4).
والأشهر عندنا: الكراهة (¬5)، وذلك أنه إذا التفت يمينًا وشمالًا ترك الإقبال على صلاته، وفارق الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله الشارع اختلاسًا للشيطان من الصلاة.
¬__________
(¬1) هو العلامة، شيخ الشافعية، أبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتُولِّي، دَرّس ببغداد بالنّظامية بعد الشيخ أبي إسحاق، ثم عزل بابن الصباغ ثم بعد مُديدة أُعيد إليها. تفقه بالقاضي حسين، وبأبي سهل أحمد بن عليّ ببخارى، وعلى الفوراني بمرو، وبرع وبذّ الأقران. له كتاب "التتمة" الذي تمَّم به كتاب "الإبانة" لشيخه الفوارني فعاجلته بمنية عن تكميله، انتهى فيه إلى الحدود، وله مختصر في الفرائض. مات ببغداد سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.
انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" 3/ 133 - 134، "سير أعلام النبلاء" 18/ 585 - 586، "الطبقات الكبرى" للسبكي 5/ 106 - 108.
(¬2) انظر: "النجم الوهاج" 2/ 237، "مغني المحتاج" 1/ 421.
(¬3) رواه أبو داود (909)، والنسائي 3/ 8، وأحمد 5/ 172، وابن خزيمة 1/ 243 - 244 (481، 482)، وقال المنذري في "مختصره" 1/ 249: أبو الأحوص هذا لا يعرف له اسم، وهو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار. ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن سعيد: ليس هو بشيء، وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم.
وقال النووي في "خلا صة الإحكام" 1/ 480: رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجل فيه جهالة، ولم يضعفه أبو داود فهو عنده حسن. وانظر: "صحيح أبي داود" (843).
(¬4) "المستدرك" 1/ 236.
(¬5) انظر: "الحاوي" 2/ 188، "البيان" 2/ 317، "المجموع" 4/ 29، "أسنى المطالب" 1/ 183.