7 - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ
886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ". ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - مِنْهَا حُلَّة، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا". فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. [948، 2104، 2612، 2619، 3054، 5841، 5981، 6081 - مسلم: 2068 - فتح: 2/ 373]
ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأى حُلَّةَ سِيَرَاءَ .. الحديث.
هذا الحديث أخرجه هنا، وفي صلاة العيد والبيوع والهبة والجهاد (¬1)، وأخرجه مسلم أيضًا (¬2)، وجعله هنا من مسند ابن عمر، وكذا مسلم في رواية والنسائي (¬3)، وفي روايته الأخرى والنسائي في الزينة من مسند عمر (¬4).
¬__________
(¬1) سيأتي برقم (948) في العيدين، باب: في العيدين والتجمل فيهما. و (2104) في البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسُهُ للرجال والنساء. و (2612) كتاب الهبة، باب: هدية ما يُكرَهُ لبسُه. و (3054)، كتاب: الجهاد، باب: التجمل للوفود.
(¬2) مسلم (2068) في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ..
(¬3) مسلم (2068/ 6)، والنسائي 3/ 96 كتاب الجمعة، باب: الهيئة للجمعة.
(¬4) النسائي 8/ 196 كتاب: الزينة، باب: ذكر النهي عن لبس السيراء. من طريق نافع عن ابن عمر بن الخطاب أنه رأى حلة. الحديث. ورواه البزار في "مسنده" 1/ 252 (144).
وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمران عمر رأى حلة. ولم يقل: عن عمر إلا ابن نمير.