كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وحسنه ابن المديني، وقال أبو عمر: لا يختلفون في الثوب المصمت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره؟ أنه لا يحل للرجال لبسه (¬1).
فأما العلم في الثوب وسداه فلا بأس به.
وأجمعوا عَلَى أن لباس الحرير للنساء جائز، وكذلك التحلي بالذهب، لا يختلفون في ذَلِكَ للنساء، واختلفوا في الثوب الذي يخالطه الحرير، وسيأتي لذلك زيادة في بابه إن شاء الله تعالى.
وفيه: جواز البيع والشراء عَلَى أبواب المساجد كما قَالَ أبو عمر (¬2) وفي أبي داود أنه أخذها فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ابتع هذِه (¬3).
وفيه: مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء.
وفيه: جواز تملك ما لا يجوز لبسه له. وجواز هديته وتحصيل المال منه، وقد جاء: "لتصيب بها مالا" (¬4).
وفيه: ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من السخاء وصلة الإخوان والأصحاب بالعطاء.
وفيه: صلة الأقارب والإحسان إليهم. وجواز الهدية إلى الكافر.
وعليه بوب البخاري أيضًا، وإهداء الثياب الحرير للرجال؛ لأنها
¬__________
= (588، 589)، 2/ 234 (613).
وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2896): صحيح.
(¬1) "التمهيد" 14/ 240، وانظر: "المفهم" 5/ 386.
(¬2) "التمهيد" 14/ 261.
(¬3) أبو داود (1077).
(¬4) سيأتي برقم (6081) كتاب: الأدب، باب من تجمل للوفود، ومسلم (2068) كتاب: اللباس والزينة.

الصفحة 417