وقد اختلف السلف في ذلك، فممن كان لا يلتفت فيها الصديق (¬1) والفاروق (¬2)، ونهى عنه أبو الدرداء (¬3)، وأبو هريرة (¬4).
وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال مقبلًا على العبد ما دام في صلاته، ما لم يحدث أو يلتفت (¬5).
وقال عمرو بن دينار: رأيت ابن الزبير: يصلي في الحجر فجاءه حجر قدامه فذهب بطرف ثوبه فما التفت (¬6).
وقال ابن أبي مليكة: إن ابن الزبير كان يصلي بالناس، فدخل سيل في المسجد، فما أنكر الناس من صلاته شيئًا حتى فرغ منها (¬7).
وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه أو شماله في الصلاة حتى يعرفه فليست له صلاة (¬8).
¬__________
(¬1) من ذلك ما سيأتي برقم (684) كتاب: الأذان، باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، ومسلم (421) كتاب الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم.
(¬2) لم أقف على نصّ صريح في أن عمر بن الخطاب ما كان يلتفت في الصلاة، لكن روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 395 (4533) ما يدل على نهيه عن ذلك، فعن زيد بن موهب أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا صلى ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، فجعل فضربه بالدرة حين قضى الصلاة، فقال: لا تلتفت، لا تعب الركعتين.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 395 (4535).
(¬4) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 2/ 257 (3270)، وابن أبي شيبة 1/ 395 (4538).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة 1/ 395 (4534)، والطبراني في "الكبير" 9/ 269 (9345) من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود.
قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 81: أبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود.
(¬6) رواه أحمد في "الزهد" 1/ 249.
(¬7) أورده ابن بطال في "شرحه" 2/ 365.
(¬8) أورده ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 97، بلفظ روينا، وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 395 (4545) عن الحكم أنه قال: إنّ من تمام الصلاة أن لا تعرف =