كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وقال أبو ثور: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته (¬1).
وقال الحسن البصري: إذا استدبر القبلة استقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه أو شماله مضى في صلاته (¬2).
ورخصت فيه طائفة؛ فقال ابن سيرين: رأيت أنس بن مالك: يشرف إلى الشيء في صلاته ينظر إليه (¬3).
وقال معاوية بن قرة: قيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا قام في الصلاة لم يتحرك ولم يلتفت قال: لكنا نتحرك ونلتفت (¬4).
وكان إبراهيم يلحظ يمينًا وشمالًا (¬5)، وكان ابن معقل يفعله (¬6).
وقال عطاء: الالتفات لا يقطع الصلاة (¬7).
وهو قول مالك (¬8) والكوفيين (¬9) والأوزاعي (¬10).
¬__________
= من عن يمينك ولا من عن شمالك.
(¬1) أورده ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 97، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 103.
(¬2) أورده سحنون في "المدونة" 1/ 103 من طريق الربيع عنه، وابن المنذر في "الأوسط" 3/ 97 بلفظ: روينا.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 1/ 396 (4552).
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 396 (4553).
(¬5) السابق 1/ 396 (4555).
(¬6) السابق 1/ 396 (4556).
(¬7) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 2/ 256 (3266).
(¬8) انظر: "المدونة" 1/ 103.
(¬9) ذهب الحنفية إلى أن الالتفات على ثلاثة أضرب:
الأول: مكروه: وهو أن يلوي عنقه يمينًا وشمالًا.
الثاني: مباح: وهو أن ينظر بمؤخر عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه.
الثالث: مبطل: وهو أن يحول صدره عن القبلة.
انظر: "المبسوط" 1/ 25، "بدائع الصنائع" 1/ 215، "منية المصلي" ص 233، "تبيين الحقائق" 1/ 163.
(¬10) انظر: "الأوسط" 3/ 97، "نيل الأوطار" 2/ 139.

الصفحة 43