وللحاكم عنه مرفوعًا: "عسى أحدكم أن يتخذ الصبة (¬1) من الغنم فينزل بها على ميلين أو ثلاثة من المدينة فتأتي الجمعة فلا يجمع، فيطبع على قلبه" (¬2) أعله ابن عدي بمعدي بن سليمان (¬3).
وفي "الصحيح" عن عائشة: كانوا ينتابون الجمعة من العوالي ومن منازلهم (¬4). وأقرب العوالي ثلاثة أميال.
¬__________
= وأشار أبو داود أن جماعة رووا والحديث فوقفوه على عبد الله بن عمرو- وأنه لم يرفعه إلا قبيصة.
وذكر البيهقي كلام أبي داود هذا، وقال: وقبيصة من الثقات ووثقه أيضًا النووي في "الخلاصة" (2762).
وصحح عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" 2/ 102 وقفه.
وانظر: "صحيح أبي داود" (966).
والحديث رواه الدارقطني 2/ 6، والبيهقي 3/ 173 من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، به.
قال النووي في "الخلاصة" (2674)، والحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقية" 1/ 191، والمصنف في "البدر المنير" 4/ 645: إسناده جيد.
والحديث من طريقيه حسنه الألباني في "الإرواء" (935) وأما حديث أبي هريرة الذي أنكره الإمام أحمد فهو عند الترمذي (502) بلفظ: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".
وقال النوي في "المجموع" 4/ 355: حديث ضعيف جدًّا.
وضعفه أيضًا في "الخلاصة" 2/ 765 (21676).
(¬1) ورد بهامش الأصل: الصبة السرية من الخيل والإبل والغنم أو ما بين العشرة إلى الأربعين أو هي من الإبل ما دون المائة والجماعة من الناس والقليل من المال والبقية من الماء واللبن.
(¬2) "المستدرك" 1/ 292 كتاب: الجمعة، باب: التشديد على التخلف.
(¬3) "الكامل" 4/ 20 (649). وأيضًا أنكر حديثه أبو زرعة والبخاري وذكره ابن حبان وابن الجوزي في الضعفاء وكذلك ابن حجر.
(¬4) رواه مسلم (847) كتاب: الجمعه، باب: وجوب غسل الجمعه على كل بالغ.