الحادي عشر: بأربعين من الموالي، حكاه ابن شداد عن عمر بن عبد العزيز (¬1).
الثاني عشر: بثمانين، حكاه المازري (¬2).
الثالث عشر: بمائتين (¬3)، حكاه عياض (¬4)، فإنه لما حكى رواية خمسين قال: وقال غيره: يشترط لانعقادها مائتين، كذا حكاه وهو غريب، ولا أبعد تصحيفه بثمانين، وفي "معرفة الصحابة" لأبي نعيم من حديث عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن خمسة نفرٍ كانوا في سفرٍ فخطب بهم رجل منهم يوم الجمعة، ثم صلى بهم. فلم يعب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم (¬5).
وأكثر هذِه الأقوال دعوى بلا دليل، وإنما بعضها حالٌ وقع ولا يلزم منه التحديد، يدل على ما سقناه الآن من رواية الخمسة (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "البناية" 3/ 74، "عمدة القاري" 5/ 342.
(¬2) في الأصل: الماوردي والمثبت من "البناية" 3/ 74، "عمدة القاري" 5/ 342، "فتح الباري" لابن حجر 2/ 423، "نيل الأوطار" 2/ 496.
(¬3) وهو مروي عن أبي هريرة كما قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/ 58.
(¬4) "إكمال المعلم" 3/ 260.
(¬5) "معرفة الصحابة" 3/ 1304 (3272).
(¬6) بهامش الأصل: ثم بلغ في الثاني بعد الثمانين. كتبه مؤلفه، آخر 3 من 4 من تجزئة المصنف.