كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

العرق. قال صاحب "المطالع": كذا رواه الفربري، وحكاه الأصيلي عن النسفي، قال: وهو وهم، والصواب: فيأتون في الغبار، ويصبهم الغبار، فيخرج منهم الريح. وقال: كذا هو عند القابسي.
قلت: وهو ما شرحه النووي في "شرحه" حيث قال: فيأتون في العباء، هو بالمد جمع عباءة بالمد، وعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان (¬1).
ثالثها: في أحكامه:
اختلف العلماء في هذا الباب -أعني من كان خارج العصر- فقالت طائفة: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، روي ذلك عن أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية، وهو قول نافع، والحسن، وعكرمة، والحكم، والنخعي، وأبي عبد الرحمن السلمي، وعطاء، والأوزاعي، وأبي ثور، حكاه ابن المنذر عنهم بحديث أبي هريرة مرفوعًا: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (¬2) رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه (¬3)
وعن أبي يوسف في رواية: من ثلاثة فراسخ. وأخرى: إذا كان منزله خارج المصر. وعنه: إن شهدها وأمكنه المبيت في أهله تجب. واختاره كثير من مشايخ الحنفية، وعن أبي حنيفة: تجب إذا كان يجبى خراجها مع المصر.
وفي "الذخيرة" للحنفية في ظاهر الرواية: لا يجب شهودها إلا على
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم بشرح النووي" 6/ 134.
(¬2) "الأوسط" 4/ 34 - 35.
(¬3) "سنن الترمذي" (502) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء من كم تؤتى الجمعة و"سنن البيهقي الكبرى" 3/ 176 كتاب: الجمعة، باب: من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارًا وتقدم تخريجه والكلام عليه.

الصفحة 467