كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (¬1).
رواه الدارقطني (¬2)، وأحمد في رواية ابنه عبد (¬3) الله، وثابت ثقة، كما قاله أبو داود وغيره (¬4)، وابن سيدان وثقه العجلي (¬5)، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (¬6)، وابن سعد في جملة الصحابة (¬7)، وكذا ابن شاهين وبعده أبو موسى وغيره (¬8).
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 2/ 497.
(¬2) الدارقطني 2/ 17 كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة قبل نصف النهار ورواه عبد الرزاق 3/ 175 (5210) كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة. وابن أبي شيبة 1/ 444 - 445 (5132) كتاب: الصلوات، باب: من كان يقتل بعد الجمعة- ويقول: هي أول النهار. وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 354.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 195 - 196: حديث ضعيف، وقال النووي في "الخلاصة" 2/ 773: اتفقوا على ضعفه وضعف ابن سيدان.
قال ابن عدي في "الكامل" 5/ 369: هو شبه مجهول. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 110 لا يتابع على حديث. ثم ذكر له هذا الحديث. وقال ابن حجر في "الفتح" 2/ 321: غير معروف العدالة.
(¬3) "مسائل أحمد رواية عبد الله" ص 125 - 126 من حديث ابن مسعود، وسهل بن سعد.
(¬4) انظر: "الطبقات الكبرى" 7/ 479. و"التاريخ الكبير" 2/ 162 (2059). و"تهذيب الكمال" 4/ 35 (813).
(¬5) "معرفة الثقات" 2/ 33 (900).
(¬6) "الثقات" 3/ 247، 5/ 31.
(¬7) "الطبقات الكبرى" 7/ 438.
(¬8) انظر: "أسد الغابة" 3/ 273 (2999). و"الإصابة" 2/ 323 (4729).
وحكى ابن حجر في ترجمته قول البخاري وابن عدي كما تقدم في تخريج الحديث. اهـ.

الصفحة 473