كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

حاملًا به يوم بدر، وقال الواقدي: مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثنتي عشرة سنة (¬1).
وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم أيضًا (¬2)، ولأبي داود: مهان أنفسهم (¬3).
وللبيهقي: عمال أنفسهم (¬4). وللإسماعيلي: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كُفاة، فكان يكون لهم تفل.
ومناسبة الحديث للباب أن في الحديث: فكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وقد سلف ما نحن فيه.
ومهنة أنفسهم. أي: يباشرون خدمة أموالهم، وهي بفتح الميم، وقد تكسر. قال ابن التين: رويناه بفتح الميم والهاء، جمع ماهن، وهو الخادم. وفي رواية أبي ذر: المهنة -بكسر الميم وسكون الهاء- الخدمة. يكون معناه بإسقاط محذوف. أي: ذو خدمة أنفسهم.
وأما حديث أنس الأول فهو من أفراده، وأخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح (¬5). وفي لفظ: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة إذا زالت الشمس (¬6).
¬__________
(¬1) انظر ترجمته في: "الطبقات الكبرى" 6/ 23. و"الاستيعاب" 3/ 256 (1928) و"أسد الغابة" 4/ 314 (3897) و"الإصابة" 2/ 531 (5808).
(¬2) مسلم (847) كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة.
(¬3) أبو داود (352) كتاب: الطهارة، باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.
(¬4) "السنن الكبرى" 1/ 295 كتاب: الطهارة، باب: الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة اختيار.
(¬5) "سنن أبي داود" (1084) كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة.
"سنن الترمذي" (503 - 504) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 1/ 445 (5138) من حديث سلمة بن الأكوع عن أبيه.

الصفحة 476