وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال (¬1). وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر (¬2). وبالآثار السالفة.
وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة (¬3).
وفي "المصنف" عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل (¬4).
وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.
وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.
وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك (¬5)، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.
قال الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (¬6)، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 445 (543).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 446 (5147). عن هشيم عن إبراهيم.
(¬3) "المحلى" 5/ 45.
(¬4) "المصنف" 1/ 445 (5143، 5142، 5140).
(¬5) "سنن ابن ماجه" (1101) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة.
وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (227): ضعيف.
(¬6) انظر: "معرفة السنن والآثار" 4/ 335.