كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". ثَلاَثًا. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا" [793، 6251، 6252، 6667 - مسلم: 397 - فتح: 237]
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها:
حديث جابر بن سمرة: شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْدًا إلى عُمَرَ، فَعَزَلَهُ .. الحديث، وفيه: فَأَرْكُدُ في الأُولَيَيْنِ، وَأُخِفُّ في الأُخْرَيَيْنِ.
والكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضًا (¬1)، ولفظه في إحدى روايتيه: فأمد في الأوليين بدل: فأركد (¬2). وهو بمعناه، أي: أطول وأمد، وهو بضم الكاف من قولك: ركدت السفن والريح: إذا سكن وسكنت.
و (الركود): الثبوت والدوام عند أهل اللغة؛ ومنه: نهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الراكد (¬3). أي: الدائم، رواه البخاري مرة بزيادة:
¬__________
(¬1) مسلم (453) كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، أبو داود (803)، النسائي 2/ 174.
(¬2) سيأتي برقم (770) كتاب: الأذان، باب: يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين.
(¬3) سبق برقم (239) بلفظ: الماء الدائم، ورواه مسلم (281) في كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد. بهذا اللفظ.

الصفحة 49