كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب، والأصح أنه لا يستحب (¬1)، والأصح عند أصحابنا أنه لا يطول الأولى على الثانية (¬2)، والمختار الموافق للسنة التطويل (¬3).
وعندهم خلاف في استحباب تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية (¬4).
وبه قال محمَّد بن الحسن (¬5) والثوري (¬6) وأحمد (¬7).
¬__________
(¬1) اختلف الفقهاء في حكم القراءة بعد الفاتحة في الأخريين من الرباعية والثالثة من المغرب على قولين:
القول الأول: أنها لا تسن، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعي في القديم، وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنها تسن، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
انظر: للحنفية: "المبسوط" 1/ 18، "تبيين الحقائق" 1/ 122، "البناية" 2/ 316، وللمالكية: "المنتقى" 1/ 147، "قوانين الأحكام الشرعية" ص 75، "الفواكه الدواني" 1/ 206، وللشافعية: "الحاوي" 2/ 134 - 135، "حلية العلماء" 2/ 94، "العزيز" 1/ 507، "المجموع" 3/ 351، وللحنابلة: "الإفصاح" 1/ 288، "التحقيق" 3/ 111، "المغني" 2/ 281 - 282، "الإنصاف" 3/ 579 - 580.
(¬2) انظر: "البيان" 2/ 204، "العزيز" 1/ 507، "المجموع" 3/ 351.
(¬3) انظر: "المجموع" 3/ 351، "تذكرة التنبيه" 2/ 470، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 3/ 197، "أسنى المطالب" 1/ 155.
(¬4) قال النووي في "المجموع" 3/ 352: فيه طريقان، نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النصّ فيها، ولعدم المعنى المذكور في الأولى، ونقل الرافعي فيها الوجهين. انظر: "العزيز" 1/ 507، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" 3/ 197 - 198.
(¬5) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 28، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 203، "الاختيار" 1/ 79، "تبيين الحقائق" 1/ 130.
(¬6) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 203، "البناية" 2/ 363، "البيان" 2/ 204، "المجموع" 3/ 351.
(¬7) انظر: "التحقيق" 3/ 112، "المستوعب" 2/ 145، "المغني" 2/ 277.

الصفحة 52