كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يطيل الأولى على الثانية إلا في الفجر خاصة (¬1).
واتفقوا (¬2) على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكًا فإنه قال: لا بأس بذلك (¬3)؛ مستدلًا بأنه - عليه السلام - قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى وهي تسع عشرة آية، وفي الثانية بالغاشية وهي ست وعشرون آية (¬4).
وانفرد أبو حنيفة فلم يوجب في الأخريين قراءة بل خيره بينها وبين التسبيح والسكوت (¬5)، وعزوه إلى ابن مسعود (¬6) وعلي (¬7)
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 28، "بدائع الصنائع" 1/ 206، "تبيين الحقائق" 1/ 130، "مجمع الأنهر" 1/ 105.
(¬2) يعني: الحنفية، ولم أقف على ما ذكر هذا الاتفاق إلا عندهم. انظر: "حاشية شلبي" 1/ 130، "البناية" 2/ 362، "منية المصلي" ص 216، "البحر الرائق" 1/ 597.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 176، "التاج والإكليل" 2/ 241.
(¬4) روى مسلم في "صحيحه" (878) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)}. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" 1/ 257 (512) عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)}.
(¬5) انظر: "الهداية" 1/ 73، "بدائع الصنائع" 1/ 111 - 112، "المبسوط" 1/ 19، "تبين الحقائق" 1/ 173.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 1/ 327 (3742).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة 1/ 327 (3743، 3747)، وابن المنذر في "الأوسط" 3/ 114، والبيهقي في "المعرفة" 3/ 328 من طريق أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن عليّ أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين. قال ابن المنذر: حديث الحارث غير ثابت، وكان الشعبي يكذبه. اهـ. وقال البيهقي: لا يحتج به. اهـ. وقال النووي: ضعيف، الحارث الأعور متفق على ضعفه، وترك الاحتجاج به. اهـ. "المجموع" 3/ 286. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 1/ 327 (3742) عن عليّ وعبد الله أنهما قالا: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين.

الصفحة 53