كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وجه الكرامة، فما كان للنبي معجزة جاز أن يكون للولي كرامة.
وحكى ابن التين عن ابن القزاز أن فيه ردًّا على القدرية؛ لأن الصياح ضرب من الكلام، وهم لا يجيزون الكلام إلا ممن له فم ولسان. وفي "شرح ابن بطال": إذا كان الخليفة هو الذي يخطب فسنته أن يجلس على المنبر إذا خطب، فإن كان غيره قام إن شاء على المنبر أو شاء على الأرض (¬1).
قال مالك: ومن لا يرقى بأعلى المنبر عندنا فجلهم يقوم عن يسار المنبر ومنهم من يقوم عن يمينه، وكل واسع. وروي أن الصديق نزل بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - درجة من المنبر تواضعًا منه، ولم ير نفسه أهلًا لذلك الموضع، وكذلك فعل عمر، نزل بعده فكان يخطب على الأولى، وكان المنبر من ثلاث درجات.
فرع:
جماعة الفقهاء على أن الخطبة من شرط الجمعة لا تصح إلا بها، ومتى لم يخطب الإمام صلى أربعًا (¬2)، وشذ الحسن فقال: تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب، ذكره ابن المنذر عنه (¬3)، وذكر عبد الوهاب أنه قول أهل الظاهر (¬4)، (وحكاه ابن الماجشون عن ابن
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 2/ 506.
(¬2) انظر: "المبسوط" 2/ 24، "بدائع الصنائع" 1/ 262، "البناية" 3/ 62 - 63، "التفريع" 1/ 2321، "الاستذكار" 2/ 59، "المعونة" 1/ 160، "الحاوي" 2/ 432، "حلية العلماء" 2/ 234، "البيان" 2/ 567، "المستوعب" 3/ 24، "المغني" 3/ 171.
(¬3) "الأوسط" 4/ 59.
(¬4) "المعونة" 1/ 160.

الصفحة 533