27 - باب الخُطْبَةِ قَائِمًا
وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا.
920 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ. [928 - مسلم: 861 - فتح: 2/ 401]
(وقال أنس بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا) (¬1).
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ.
الشرح:
أما تعليق أنس فأسنده في الاستسقاء كما ستعلمه في حديث: ادع الله أن يسقينا (¬2). وأما حديث ابن عمر فسيأتي قريبًا (¬3)، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا (¬4).
وأما حكم الباب فالقيام للقادر شرط لصحتها، وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي وأصحابه (¬5)، فإن عجز عنه استخلف، فإن خطب قاعدًا أو
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل ما نصه: تعليق أنس غير مسند هنا.
(¬2) سيأتي برقم (1013) باب الاستسقاء في المسجد الجامع.
(¬3) برقم (928) كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين.
(¬4) "صحيح مسلم" (861) كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة.
و"سنن الترمذي" (506) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الجلوس بين الخطبتين.
و"سنن النسائي" 3/ 109 كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس.
و"سنن ابن ماجه" (1103) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة.
(¬5) "الأم" 1/ 176 - 177.