وعائشة (¬1). وبه قال النخعي والأسود (¬2) والثوري (¬3)، وأحمد في رواية ضعيفة (¬4).
والجمهور على قراءة الفاتحة فيهما وهو الموافق للسنة الصحيحة.
ومن عجيب استدلالهم: أن الأمر بالقراءة لا يقتضي التكرار وإنما وجب في الثانية لتشاكلها من كل وجه (¬5).
وأبعد الأصم وابن علية والحسن بن صالح وابن عيينة فقالوا: لا تجب القراءة في الصلاة أصلًا (¬6)؛ ولا يعبأ بذلك.
وحكي أيضًا عن مالك وهو شاذ (¬7)، وحكى المازَري عن بعضهم عدم تعين أم القرآن (¬8).
وقال مالك: من تركها في ركعة في غير الصبح سجد للسهو قبل السلام (¬9).
¬__________
(¬1) قال الحافظ في "الدارية" 1/ 201: لم أجده عن عائشة. اهـ. وقال العيني: غريب لم يثبت. اهـ. انظر: "الهداية" 1/ 73، "تبيين الحقائق" 1/ 105، "البناية" 2/ 630.
(¬2) أثر النخعي فرواه ابن أبي شيبة 1/ 327 (3744، 3745). وأما الأسود فروى ابن أبي شيبة 1/ 237 (3746) قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود.
(¬3) انظر: "اختلاف الفقهاء" ص 109، "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 216، "الاستذكار" 1/ 451، "البيان" 2/ 192.
(¬4) انظر: "الانتصار" 2/ 202 - 203، "المستوعب" 2/ 175، "الفروع" 1/ 414 "المبدع" 1/ 436.
(¬5) انظر: "الهداية" 1/ 73، "شرح فتح القدير" 1/ 451، "تبيين الحقائق" 1/ 173.
(¬6) انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 110، "شرح فتح القدير" 1/ 451، "البناية" 2/ 626، "الحاوي" 2/ 103، "المجموع" 3/ 285.
(¬7) انظر: "الاستذكار" 1/ 451 - 452، "المنتقى" 1/ 156، "الذخيرة" 2/ 181.
(¬8) انظر: "الذخيرة" 2/ 181.
(¬9) انظر: "التفريع" 1/ 247، "الاستذكار" 1/ 429 - 449، "المنتقى" 1/ 156.