كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة من ركعة من الصبح أو أي صلاة كانت، تجزئه سجدتا السهو (¬1).
وقال ابن أبي زيد: روي عن المغيرة فيمن لم يقرأ في الظهر إلا في ركعة منها تجزئه سجدتا السهو قبل السلام (¬2).
وأثر عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيهما فقيل له؛ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال: فلا بأس إذًا (¬3)؛ منقطع، والأصح عنه الإعادة (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 1/ 351.
(¬2) "النوادر والزيادات" 1/ 305.
(¬3) رواه الشافعي في "الأم" 7/ 120 في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وعبد الرزاق 2/ 122 (2749)، والبيهقي 2/ 381 من طريق محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنَّ عمر ..
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 3/ 328: وقد روينا عن غير أبي سلمة، قال الشافعي: أخبرنا رجل عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر صلى المغرب .. ثم ذكره. قال الشافعي: أبو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمر، لا ينكره أحد. اهـ.
وقال: حديث أبي سلمة مرسل، وكذلك حديث محمد بن عليّ مرسل.
وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر اللفظ، ومنقطع الإسناد؛ لأنه يرويه محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمر؛ وكلاهما منقطع، لا حجة فيه عند أحد من أهل العلم بالنقل. اهـ. "التمهيد" 20/ 193.
وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، بل باطل، قال ابن حبان: محمد بن مهاجر كان يضع الحديث. اهـ. "العلل المتناهية" 2/ 461 (1572). وقال النووي: ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن عليّ لم يدركا عمر. اهـ. "المجموع" 3/ 286.
(¬4) من ذلك ما رواه البيهقي في "سننه" من طرق عن عمر:
الأولى: عن إبراهيم أن عمر صلى بالناس المغرب فلم يقرأ شيئًا، وفيه: فأعاد عمر وأعادوا. =

الصفحة 55