كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

ثالثها: في فوائده:
فيه: الخروج إلى المسجد جوف الليل.
وفيه: صلاته النافلة جماعة.
وفيه: الفرار من القدر إلى القدر وليس ذَلِكَ ناج من القدر.
وفيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر فيتأسى به.
وفيه: الخطبة بالوصية، والخطبة مما قل من الثياب، وفيه: فضيلة الأنصار.
وفيه: قبول خبر المرأة، وخبر المرأة عن المرأة، ورواية الرجل عن المرأة، وعن امرأته.
وفيه: استجازة أسماء سؤال المصلي، ومخاطبته باليسير الذي لا يشغله؛ لأنه مباح له الإشارة، حسبما صنعت عائشة.
وفيه: أن حكم النساء كان عندهم.
وفيه: الافتتان في القبر، وهو بمنزلة التكليف والعبادة، ومعناه: إظهار العمل وإعلام بالمآل؛ لأن العمل والتكليف انقطع بالموت.
وفتنة الدجال بمعنى: التكليف والتعبد، وشبهها بها؛ لصعوبتها وعظم المحنة بها وقلة الثبات.
وفيه: الخطبة للكسوف، وهو حجة لأبي حنيفة والشافعي (¬1)، وأبعد
¬__________
(¬1) وهذا فيه نظر؛ فإن مذهب الأحناف أنه ليس في الكسوف خطبة، انظر: "الهداية" 1/ 295، "بدائع الصنائع" 1/ 282، "الاختيار" 1/ 96، "تبين الحقائق" 1/ 229، "البناية" 3/ 171، "البحر الرائق" 2/ 292، "ملتقى الأبحر" 1/ 121، "مجمع الأنهر" 1/ 139، "حاشية ابن عابدين" 2/ 197.
وانظر مذهب الشافعية في "المهذب" 1/ 402، "الوسيط" 1/ 341، "حلية العلماء" 2/ 269، "البيان" 2/ 668.

الصفحة 556