كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وأثر زيد: القراءة في الصلاة سنة (¬1)؛ مراده كما قال البيهقي (¬2) أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف؛ لأنها سنة متبعة فلا يجوز مخالفتها، وإن كانت على مقاييس العربية (¬3).
وللشافعي قول قديم أنه إذا ترك الفاتحة ناسيًا تصح صلاته (¬4).
وقال الحسن البصري (¬5)، وزفر (¬6)، والمغيرة المالكي (¬7): تجب في ركعة واحدة.
وقال به بعض الظاهرية (¬8). والصحيح عند أحمد وجوبها في كل
¬__________
= الثانية: عن إبراهيم أن أبا موسى قال: يا أمير المؤمنين أقرأت في نفسك؟ قال: لا، قال: فإنك لم تقرأ، فأعاد الصلاة.
الثالثة: عن الشعبي أن أبا موسى قال لعمر .. ثم ساقه. "السنن الكبرى" 2/ 382.
(¬1) انظر: "الحاوي" 2/ 181، "معرفة السنن والآثار" 2/ 327، "التهذيب" 2/ 96، "البيان" 2/ 181 "المجموع" 3/ 286 - 287.
(¬2) "السنن الكبرى" 2/ 385، و"معرفة السنن والآثار" 3/ 329.
(¬3) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 115. قال الحافظ في "الفتح" 2/ 242: إسناده صحيح.
(¬4) رواه البيهقي 2/ 385 كتاب: الصلاة، باب: وجوب القراءة على ما نزل، بلفظ: "القراءة سنة".
(¬5) "السنن الكبرى" 2/ 385، "معرفة السنن والآثار" 3/ 329.
(¬6) انظر: "تبيين الحقائق" 1/ 173، "منية المصلي" ص 197، "حاشية ابن عابدين" 1/ 99.
(¬7) انظر: "الاستذكار" 1/ 451، "المنتقى" 1/ 156، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 99.
(¬8) صرح الماوردي في "الحاوي" 2/ 109، والشوكاني في "نيل الأوطار" 2/ 781 بأن هذا القول قول داود: أن الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة، ولا يجب عليه في غيرها، وصرح ابن عبد البر في "الاستذكار" 1/ 449، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 1/ 103، والكلوذاني في "الانتصار" 2/ 193، والنووي في "المجموع" 3/ 318. أن قول داود هو قول الجمهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنها متعينة في كل ركعة، ثم قال النووي: والقول بأن الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة هو قول بعض أصحاب داود. فالله أعلم بالصواب.

الصفحة 56