ركعة (¬1)، وبه قال مالك (¬2) والأوزاعي (¬3) والشافعي (¬4).
وحديث أبي قتادة الآتي بعد: "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.
وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين (¬5)؛ وقد علمت ما فيه.
وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب (¬6).
وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (¬7).
وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم (¬8)، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.
¬__________
(¬1) انظر: "المسائل الفقهية" 1/ 117، "الانتصار" 2/ 193، "المستوعب" 2/ 141 - 142، "المغني" 2/ 156، "الفروع" 1/ 414، "المبدع" 1/ 436.
(¬2) انظر: "المدونة" 1/ 69، 70، "الاستذكار" 1/ 428، 449، 450، "المنتقى" 1/ 156، "قوانين الأحكام الشرعية" ص 74، "عقد الجواهر الثمينة" 1/ 99، "التاج والإكليل" 2/ 213.
(¬3) انظر: "الأوسط" 3/ 114، "المجموع" 3/ 318، "المغني" 2/ 156.
(¬4) انظر: "الأم" 1/ 93، "اختلاف الفقهاء" ص 109، "حلية العلماء" 2/ 84، "روضة الطالبين" 1/ 243، "أسنى المطالب" 1/ 149.
(¬5) "شرح ابن بطال" 2/ 372.
(¬6) انظر: "مختصر الطحاوي" ص 28، "المبسوط" 1/ 19، "الاختيار" 1/ 74.
(¬7) انظر: "تبيين الحقائق" 1/ 105، "البناية" 2/ 245، "البحر الرائق" 1/ 515، "مجمع الأنهر" 1/ 88.
(¬8) في قدر الواجب عند أبي حنيفة ثلاث روايات: أحدها: آية تامة. الثانية: ما يتناوله اسم القراءة. الثالثة: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
انظر: "بدائع الصنائع" 1/ 112، "تبيين الحقائق" 1/ 128، وانظر قول الرازي في "المجموع" 3/ 284.