أبي سعيد الخدري وأنه جاء في هيئة بذة (¬1)، وفي رواية يحيى بن سعيد القطان: أمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجلٌ فيتصدق عليه. ورواه أبو داود من حديث أبي سفيان، عن جابر وأبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جاء سليك .. الحديث. وفيه: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين" (¬2)، وفي مسلم: "قم فاركع ركعتين تجوز فيهما" (¬3) وإليه إشار البخاري في الترجمة بقوله: صلى ركعتين خفيفتين.
وفي رواية له أنه جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، وأنه جلس قبل أن يصلي، فقال له: "قم فاركع" وفي رواية له: "إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (¬4).
وفي ابن ماجه: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ " قَالَ: لا، قَالَ: "فصل ركعتين وتجوز فيهما" (¬5)
وفي رواية للدارقطني من حديث أنس: وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (¬6).
¬__________
(¬1) "سنن الترمذي" (511) كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، قال: حديث حسن صحيح، قال الألباني في "صحيح الترمذي": حسن صحيح.
(¬2) "سنن أبي داود" (1116) كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1022): إسناده صحيح.
(¬3) مسلم (875/ 59).
(¬4) مسلم (875) كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب.
(¬5) "سنن ابن ماجه" (1114) كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.
(¬6) "سنن الدارقطني" 2/ 15 كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.