قَالَ: والصواب إرساله. وفي رواية له من حديث مجاهد عن جابر: "اركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا" قَالَ: فركعهما ثم جلس (¬1).
ولابن حبان في حديث أبي سعيد السالف: ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابًا فأعطاه منها ثوبين، وأنه جاء في الجمعة الأخرى وطرح أحد ثوبيه لما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة. وخرجه ابن خزيمة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين (¬2).
وفي "صحيح ابن حبان" أنه أمره بأن يصلي ركعتين في ثاني جمعة وثالثها (¬3). وحديث: "إذا صعد الإمام المنبر لا تصلوا والإمام يخطب" واهٍ (¬4).
وفي "الأسرار" من كتب الحنفية عن الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا: "إذا صعد إلامام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ" والصحيح من الرواية: "إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولاكلام" (¬5).
¬__________
(¬1) "سنن الدارقطني" 2/ 16 كتاب: الجمعة ومن تجب عليه، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب.
(¬2) "صحيح ابن حبان" 6/ 249 - 205 (2503)، (2505) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، و"صحيح ابن خزيمة" 4/ 114 (2481) كتاب: الزكاة، باب: التغليظ في مسألة الغني الصدقة، و"المستدرك" 1/ 285، وقال: صحيح على شرط مسلم وهو شاهد للحديث الذي قبله.
(¬3) "صحيح ابن حبان" 6/ 249 (2503) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.
(¬4) قال ابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" 1/ 216 - 217: أخرجه أبو سعيد الماليني فيما ذكره عبد الحق، وإسناده واه.
(¬5) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 184 من حديث ابن عمر وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أيوب بن نهيك، وهو متروك ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطىء.