كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

وفيه من الفوائد: إجابة دعوة المظلوم، وقد كان مجاب الدعوة.
روى الطبري عن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه يعوده في مرضه بمكة فرقاه وقال: "اللهم أصح جسمه وقلبه واكشف سقمه وأجب دعوته" (¬1).
الحديث الثاني:
حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه - قال رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، أخرجه من حديث سفيان -وهو ابن عيينة- عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عنه.
وأخرجه مسلم أيضًا وأصحاب السنن الأربعة (¬2)، ولمسلم زيادة: "فصاعدًا" وهي من أفراده (¬3).
وعند الإسماعيلي "إذا كان وحده". وعنده أيضًا: "لاتجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب".
وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في "سننه" وقال: إسناده صحيح (¬4).
وهي صريحة في وجوب قراءتها، ورافع لمن أضمر نفي الكمال.
ويجب على المأموم عندنا في السرية والجهرية على المشهور (¬5) كما هو ظاهر عموم الحديث.
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا في "المدونة" 4/ 281.
(¬2) مسلم (394) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .. وأبو داود (822)، والترمذي (247)، والنسائي 2/ 137، وابن ماجه (837).
(¬3) مسلم (394/ 37).
(¬4) "سنن الدارقطني" 1/ 321 - 322.
(¬5) انظر: "الحاوي" 2/ 141، "حلية العلماء" 2/ 88، "التهذيب" 2/ 98، "البيان" 2/ 194، "العزيز" 2/ 492، "المجموع" 3/ 321.
قلت: وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عباس، ومعاذ، وأُبي بن كعب، وبه قال مكحول، والأوزاعي، وأبو ثور. انظر: "شرح السنة" 3/ 85.

الصفحة 58