ومالك والليث والثوري والشعبي وأبو حنيفة وسعيد بن عبد العزيز: لا يصلي شيئًا (¬1).
وقال أبو مجلز: هو غير بين الصلاة وتركها جمعًا بين الأحاديث (¬2).
وقال الأوزاعي: إن كان صلاهما في بيته جلس، وإلا ركعهما والإمام يخطب عملًا بالرواية السالفة: "أصليت قبل أن تجيء؟ " (¬3)
واحتج من يرى الصلاة بحديث سليك هذا، وبعموم: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين" (¬4) أو بغيره من الأحاديث السالفة، وحمله على غير هذه الحالة بعيد.
قَالَ ابن حزم: ولولا البرهان (بأن) (¬5) لا فرض غير الخمس، لكانت هاتان فرضًا، ولكنهما في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوكد منهما؛ لتردد أمره - صلى الله عليه وسلم - (¬6) بهما.
احتج من منع -ونقل ابن بطال أنه قول جمهور أهل العلم (¬7)، وذكره ابن أبي شيبة عن عمر وعثمان وعليٍّ وابن عباس (¬8) - بقول ابن شهاب:
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 337، "عيون المجالس" 1/ 416، "الأوسط" 4/ 95.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 447 (5166).
(¬3) انظر: "الأوسط" 4/ 95.
(¬4) سبق برقم (444) كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين.
(¬5) كذا في الأصل، وفي "المحلى": ولولا البرهان الذي قد ذكرنا من قبل بأن لا فرض إلا الخمس.
(¬6) "المحلى" 5/ 69.
(¬7) "شرح ابن بطال" 2/ 514.
(¬8) "المصنف" 1/ 447 - 448 (5167)، (5173)، (5175) كتاب: الصلوات، باب من كان يقول: إذا خطب الإمام فلا تصل، وانظر: "شرح ابن بطال" 2/ 514 - 515.