كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 7)

خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (¬1). وروي عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد (¬2).
وفي "الإكمال" لعياض أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمنعون من الصلاة عند الخطبة (¬3)، وقال ابن بزيزة: هو مروي عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلي، وفي كتاب "اللباب" روى علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل، وروي عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر معصية (¬4).
واحتج أيضًا بالحديث الذي فيه أن رجلًا جاء يتخطى رقاب الناس، فقال له: "اجلس فقد آذيت" فأمره بالجلوس، وقيل دون الصلاة (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مالك في "الموطأ" 1/ 170 (440) كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة.
(¬2) رواه مالك في "الموطأ" 1/ 170 (439) كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة، وابن أبي شيبة 1/ 448 (5173)، و 1/ 458 (5296) كتاب: الصلوات، باب: في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب.
(¬3) "إكمال المعلم" 3/ 278، وفيه: عمر وعثمان وعلي، وليس فيها أبو بكر.
(¬4) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 370.
(¬5) رواه أبو داود (1118) كتاب: الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، السائي 3/ 103 كتاب: الجمعة، باب: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، وأحمد 4/ 188، 190، ابن الجارود في "المنتقى" 1/ 256 (294) كتاب: الصلاة، باب: الجمعة، وابن خزيمة في "صحيحه" 3/ 156 (1811) كتاب: الجمعة، باب: النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/ 366، وابن حبان في "صحيحه" 7/ 29 - 30 (2790) كتاب: الصلاة، باب: صلاة الجمعة. =

الصفحة 582