وإليه أشار البخاري في الترجمة أيضًا، وخالف فيه الثوري (¬1)، والكوفيون (¬2)، ولا يجب ما زاد على الفاتحة.
وروي عن عمر وعثمان بن أبي العاص وجوب ثلاث آيات (¬3).
الحديث الثالث:
حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفيه: فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبَّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ .. " الحديث. خرجه عن محمد بن بشار، ثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه في مواضع أخر منها: إذا حلف ناسيًا؛ في الأيمان (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 204، "الاستذكار" 1/ 469، "الأوسط" 3/ 103، "المجموع" 3/ 323.
(¬2) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 1/ 204، "المبسوط" 1/ 199، "بدائع الصنائع" 1/ 110، "الهداية" 1/ 59. "الاختيار" 1/ 69، "تبيين الحقائق" 1/ 131.
قلت: وذهب المالكية إلى أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، وهو قول الشافعي في القديم. وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على المأموم القراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده.
انظر: للمالكية: "عيون المجالس" 1/ 295، "الاستذكار" 1/ 464، "قوانين الأحكام الشرعية" ص 76، "الفواكه الدواني" 1/ 240.
وللشافعية: "حلية العلماء" 2/ 88، "البيان" 2/ 194، "العزيز" 2/ 492، "المجموع" 3/ 321.
وللحنابلة: "المستوعب" 2/ 313، 314، "المغني" 2/ 259، "شرح الزركشي" 1/ 328، "المبدع" 2/ 51.
(¬3) أما أثر عمر فقد رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1/ 317 (3624)، وأما أثر عثمان بن أبي العاص فقد رواه ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 101.
(¬4) سيأتي برقم (6667).